الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يجب فيه العدل بين الضرات في الفتوى رقم: 176523.
وتبدأ في المبيت والقسم للتي كان دورها قبل المغادرة لأنه حق وجب لها قبل السفر لم تؤده ، فلزم قضاؤه ، كما لو لم تسافر . قال الشافعي في كتابه الأم: وإذا قسم لامرأة ثم غاب ثم قدم ابتدأ القسم للتي تليها في القسم، وهكذا إن كان حاضرا فشغل عن المبيت عندها ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من الغيبة فيبدأ بالقسم للتي كانت ليلتها. اهـ.
ووجودكم جميعا في بيت واحد على النحو الذي بينته يتعذر معه القسم ، فيؤجل حتى تجد مسكنا .
والله أعلم.