الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:
3008.
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن
أحمد وحكاه
ابن المنذر إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/323.
والله أعلم.