الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة المرأة لا يشترط لجوازها وجود محرم كما بينا في الفتوى رقم: 120243.
لكن الإقامة في تلك البلاد يحفها كثير من المخاطر والمحاذير ولا سيما بالنسبة للفتاة فهي عرضة للفتن ، والوقوع في الشر . فهي أرض مسبعة ، تعوي بها الذئاب وتزأر فيها الأسود :
ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد .
وعليه؛ فلا ينبغي لك ترك أختك وحدها هناك، وعليك نصحها بالعودة معك أو انتظار فراغها من دراستها إن كانت دراستها مشروعة . وانظر الفتوى رقم: 18523.
لكن لو تركتها فلا إثم عليك بل الإثم عليها إذا وقعت في محرم وكانت بالغة عاقلة، ويشترك معها في الإثم أيضا من أعانها عليه كولي أمرها الذي أذن لها في ذلك .
وأما أنت فلا يلحقك إثم بسبب ذلك إن نصحتها ووعظتها وبينت لها المحاذير الشرعية فلم تستجب لك، قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}
والله أعلم.