الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم عند المسلم أن تعمد الكذب حرام، وأن الحلف عليه أشد حرمة، وهو ما يسمى بيمين الغموس – والعياذ بالله - والواجب فيه هو التوبة الصادقة، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة فيه؛ فالجمهور على أن كفارته التوبة والاستغفار, وذهب الشافعية إلى أن فيه مع ذلك كفارة يمين, وراجعي الفتوى رقم: 7228.
وعلى هذا فإذا كنت قد حلفت بنية عقد اليمين؛ فإن عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وإذا أخرجت كفارة يمين فذلك أحوط.
أما إذا كان الحلف جرى على لسانك بدون قصد ولا نية - كما قلت - فإن هذا من لغو اليمين الذي لا حرج فيه, قال الله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) {البقرة:225}، وعلى هذا فلا شيء عليك - إن شاء الله تعالى -.
هذا، وننبهك إلى أنه بإمكانك الاستغناء عن الكذب بالتورية؛ فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب", فيمكن أن تقولي لهذا الشخص - مثلاً - ليس عندي فلوس، وتقصدين بذلك فلوسًا للسلف أو الدَّين, وما ذكرت من حالك وما جرى لك مع الشخص المذكور لا تأثير له في الحكم.
والله أعلم.