ضوابط إباحة التعدد

7-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: ما الأسباب التي ينبغي على الرجل مراعاتها في تعدد الزوجات إذا لم يكن يوجد سبب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الله عز وجل قد أحل للرجل أن يتزوج زوجة ثانية، وثالثة، ورابعة، لكن بشرط أن يعدل بين الزوجات كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}، ويشترط مع ذلك القدرة على القيام بحقوقهن من نفقة ونحوها, ولا يشترط غير ذلك لإباحة التعدد. وراجعي الفتويين: 124568 ، 162005.

وانظري تفصيل ضوابط التعدد وأحكامه في الفتويين: 2286، 4955

والله أعلم.

www.islamweb.net