الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن البلوغ كما يحصل بالحيض، فإنه يحصل بإنزال المني، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ السن وهي خمسة عشر سنة هلالية، فأي هذه العلامات وجد أولا حكم بحصول البلوغ، ثم إن كنت تشكين هل ما أفطرته من أيام كان قبل البلوغ أو بعده، فالأصل عدم سبق الوجوب. ومن ثم فلا يلزمك قضاء تلك الأيام ما لم تتيقني أنك أفطرت بعد البلوغ، وما تيقنت أنك أفطرته بعد البلوغ فعليك قضاؤه, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 140640 ورقم: 175681.
وإن كنت تشكين هل يلزمك قضاء سوى ما ذكر أو لا؟ فالأصل براءة ذمتك، فلا يلزمك إلا ما تتيقنين أنك لم تصوميه، ولا يلزمك شيء بمجرد الشك.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنه لا يلزمها إلا يوم. انتهى.
وإذا فرض أن عليك صيام أيام تتيقنين أنها في ذمتك، فإن كنت أخرت قضاءها عالمة بحرمة التأخير فعليك مع القضاء عن كل يوم أخرت قضاءه فدية طعام مسكين، وإن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا شيء عليك، وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.