الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن زكاة الفطر واجبة عليك في مالك، وانظر الفتوى رقم: 113980 . وهي عبادة مالية تفتقر إلى النية، فلا تجزئ عمن وجبت عليه إلا إذا أخرجها عن نفسه، أو أذن لمن يخرجها عنه لتتحقق النية عند إخراجها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: وزكاة الفطر عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه إذا كان مكلفا. انتهى.
وبناء عليه، فإن إخراج أهلك لزكاة الفطر عنك بدون علم منك لا يجزئ عنك، وعليك أن تخرجها عن نفسك قضاء لاستقرارها في ذمتك، ولا تسقط عنك بمضي وقت إخراجها ولو طال الزمن، كما بينا في الفتوى رقم: 78313.
ولمزيد الفائدة انظرالفتاوى التالية أرقامها: 113433، 113508، 56873 .
والله أعلم.