حلف بالطلاق على عدم إخبار أحد بكلام معين، ثم أخبر به

12-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت بالطلاق وأنا جالس مع صديق دون علم زوجتي، لكي أعرف كلاما قيل عني في غيابي، على ألا أقول هذا الكلام لأحد، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة هذا الكلام، وكان في نيتي أني لا أريد طلاقا ولا أي شيء، ثم قلت هذا الكلام.
ما حكم هذ الحلف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الحلف بالطلاق، يقع به الطلاق عند الحنث –وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592
وعلى قول الجمهور، فإن كنت حلفت بالطلاق على عدم إخبار أحد بكلام معين، ثم أخبرت به، فقد حنثت، ووقع طلاق زوجتك، ولا أثر لعلم زوجتك بذلك أو عدم علمها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195
وأما إن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.

 والله أعلم.

www.islamweb.net