الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجاسة العطر المحتوي على كحول محل خلاف بين العلماء، وانتقال النجاسة من جسم مبتل أو رطب إلى آخر جاف قد بينا حكمه في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 154941 116329 117811
فإذا علمت هذا، فإن الشخص إذا تلطخ بالنجاسة ثم عرق ذلك الموضع المتنجس، فما لاقاه حال رطوبته من بدنه أو ثوبه بذلك الموضع المتنجس يجري فيه هذا الخلاف المشار إليه، ومن كان موسوسا فلا حرج عليه في أن يأخذ بأيسر الأقوال. ولتنظر الفتوى رقم: 181305
مع التنبيه على أن النجاسة لا يحكم بانتقالها بمجرد الشك، بل لا بد من حصول اليقين الجازم حتى يحكم بانتقال النجاسة، فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك.
والله أعلم.