الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حقيقة ما كنت تفعله أنك تتحايل على أبيك، فتأخذ منه مبلغا من المال على أنه ثمن لملابسك وهو في الحقيقة أكثر، فتصرف بعضه في أغراض لا تلزمه، ولم يأذن لك بها، فإن هذا خيانة للأمانة لا تجوز، وليهنئك أنك أقبلت على التوبة وشرعت تلتمسها، وأقلعت عما كنت تفعله من خيانة أمانتك.
واعلم أنه لا بد لك في تحقيق هذه التوبة - زيادة على الشروط المعروفة - من أن تتحلل هذا الوالد مما أخذت منه على هذا الوجه غير المشروع، أو أن ترد إليه ما أخذت منه مما زاد على ثمن الملابس إذا أيسرت بذلك، وأما الملابس فلا يلزمك ردها ولا التخلص منها لأنه قد أذن لك بها، وإنما اللازم رد الزائد الذي كنت تصرف في أغراضك الأخرى.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 29785 / 13348 / 5976 . فإن فيها تفصيلات تفيدك.
وأما ما تلمسه في نفسك من عدم الشعور بالندم، وقلة الإحساس بالخطيئة، فهو وحشة يجدها السالك في بداية الطريق، وهي ران تتركه الذنوب على قلب العبد إذا لج في المعصية وتمادى عليها حينا من الدهر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 135753 .
والواجب على من أحس ذلك أن يتمادى في إقلاعه وعزمه، وأن يأخذ بأسباب الندم، وسيغفر الله ذنبه ويقبل توبته، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 134518 ، كيفية تحصيل الندم فراجعها لزاما. ولتراجع أيضا الفتوى رقم: 99430 .
ومن حقق التوبة بشروطها فدعاؤه مستجاب، ولا تضره الذنوب السالفة، وراجع الفتوى رقم: 9554 . ومن لم يحقق التوبة فأمر دعائه إلى الله، وراجع الفتوى رقم: 54062.
والله أعلم.