الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يحصل المعلق عليه

14-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي لفضيلتكم هو:
دار اليوم حديث مع نفسي أني أريد أن أظهر لإخوتي أنه لا يوجد في نفسي طمع في المال, وكنت أحدث نفسي أني رميت مبلغًا من المال في الأرض أمام إخوتي وأهلي وقلت: إني لن آخذ هذا المال أبدًا, وإذا أخذته فزوجتي طالق, فتكلمت بصوت أسمعه من شدة الحماس, كل هذا – والله -لأنني كنت أتخيل, وكنت منفعلاً جدًّا مع خيالي, وواللهِ إنه لم يكن يوجد أحد عندي إلا الله, وكان صوتًا خفيفًا جدًّا, وكانت بدايته خيال, ونهايته كلام دمَّر نفسي.
واللهِ إني نادم أشد الندم, وفي ضيق لا يعلمه إلا الله ثم أنتم, وما قصدت أن أطلق زوجتي أبدًا, وواللهِ لو كان المبلغ أمامي الآن فلن آخذ منه شيئًا أبدًا فهل وقع الطلاق؟
أفيدوني مأجورين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعلى فرض أنك تلفظت بتعليق طلاق زوجتك على هذا الأمر بصوت مسموع, ولم تكن مغلوبًا على عقلك, فإن الطلاق لا يقع إلا إذا حصل المعلق عليه وهو أخذ المال الملقى على الأرض, وهو أمر لا وجود له فلا يتأتى الحنث، وانظر الفتوى رقم: 127916.
والظاهر أن كل هذه الأمور وساوس فأعرض عنها, ولا تلتفت إليها, فإن عواقبها وخيمة، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net