الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تبت إلى الله مما وقعت فيه من معاونة المرأة على الإجهاض، فلا حرج عليك - إن شاء الله - فإن التوبة الصحيحة تمحو ما قبلها, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تلزمك دية ولا كفارة بسبب هذا الإجهاض, وإنما يجب ذلك على من باشر الإجهاض, وراجعي الفتوى رقم: 173179.
والله أعلم.