الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوثيق الرسمي ليس شرطًا في صحة الإجارة.
وإذا كان عقد الإجارة صحيحًا شرعًا بأن توافرت فيه شروط الإجارة, ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح وهو قول الجمهور، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده الى انتهاء مدة العقد، ما لم يتم فسخه بالتراضي أو يحكم القاضي بفسخه، وذلك لأن المنفعة مال.
ومنفعة هذا المحل المؤجر يرثها جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، ومنهم في هذه الصورة زوجة الميت - إن كانت لا تزال في عصمة الميت عند موته -.
ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بالبيت المؤجر بما يتفقون عليه, علمًا بأن الإجارة إذا كانت مشاهرة - وهي التي قيل فيها كل شهر بكذا دون تحديد فترة معينة تنتهي إليها - فإنه يجوز لكل من الطرفين أن ينهيها متى أراد ذلك، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء... اهـ
وفي حال ما إذا كان العقد مشاهرة فليس من حق الورثة الدخول مع الزوجة إذا استأنفت عقدًا جديدًا مع صاحب المحل.
والله أعلم.