الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمضارة المسلم والسعي في منعه من العمل من الظلم المبين، قال صلى الله عليه وسلم: (من ضار أضر الله به) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم, وإثم الإضرار بالمسلم يبوء به من تعمد فعله، ومن علم به وكانت له قدرة على منعه ولم يفعل .
وقد اختلف العلماء: هل يجب على من منع مسلمًا من العمل أن يعوضه أم لا يجب؟ قال المرداوي الحنبلي: ولو منعه - يعني الحر - العمل من غير حبس، ولو عبدًا لم يلزمه أجرته, جزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والفائق وغيرهم، قال في الفروع: ويتوجه بلى فيهما, قلت: وهو الصواب أهـ.
فنوصيك بالصبر على ما أصابك، فكل ما يقضيه الله لعبده المؤمن فهو خير له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له» أخرجه مسلم، واعلمي أن الله عز وجل لن يضيع حقك، فإن لم تأخذيه في الدنيا، فستستوفينه في الآخرة.
والله أعلم.