الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ثمن الذهب المذكور نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال آخر، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما ذهباً وحال عليه حول قمري من يوم ملك أصله الذي هو الذهب ولم ينقص عن النصاب المذكور فإنه تلزم فيه الزكاة وهي ربع العشر 2.5% سواء كان الذهب مهرا أو غيره ولو حليا معدا للزينة. إلا أنه في الحالة الأخيرة يعتبر ابتداء حوله من يوم البيع على القول بأن الحلي لاتجب زكاته. وانظر فتوانا رقم: 98901 ورقم: 130581.
والله أعلم.