الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم المرأة زوجها لا يترتب عليه طلاق ولا ظهار ولو نوت به ذلك، وإنما تلزم به كفارة يمين إذا حنثت، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - رحمه الله -: "قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَالْخُلَاصَةِ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ قَالَتْ: حَرَّمْتُكَ عَلَى نَفْسِي فَيَمِينٌ حَتَّى لَوْ طَاوَعَتْهُ فِي الْجِمَاعِ، أَوْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ", لكن ما دمت قد نويت بحلفك شيئًا محتملًا وأنت فيه صادقة فلا كفارة عليك؛ لأن اليمين على نية الحالف ما لم يكن ظالمًا أو المستحلف قاضيًا، قال النووي في شرحه على مسلم - رحمه الله -: " فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ, وَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ, أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي, وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ, وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي", واحذري من العود لمثل هذه اليمين, واعلمي أنك أخطأت باستحلاف زوجك بالطلاق, وأخطأ هو بحلفه به؛ لأنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه, ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.
والله أعلم.