الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الصفرة والكدرة قد بيناه في فتاوى سابقة, ورجحنا أنها إنما تعد حيضًا إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في مدة العادة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134502
وعليه؛ فإذا انقطع الدم ورأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف, أو القصة البيضاء, ثم رأيت هذه الصفرة فلا تلتفتي إليها, ولا تعديها حيضًا، وأما إذا اتصلت هذه الصفرة بالدم فهي حيض حتى تنقطع، فمتى انقطعت ورأيت الجفوف, أو رأيت الإفرازات البيضاء المعتادة التي لا يخلو منها الفرج غالبًا فقد طهرت بذلك وانقطع عنك الحيض، وأما إذا استمر الدم وما اتصل به من صفرة حتى تجاوزت مدته خمسة عشر يومًا فقد تبين أنك مستحاضة، فيجب عليك ما يجب على المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433 وبمراجعتها يتبين لك خطأ ما تفعلينه, وأنه لو قدر كونك مستحاضة وأن الصفرة اتصلت بالدم حتى تجاوزت مدتهما خمسة عشر يومًا فالواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها، وإلا فتعملين بالتمييز الصالح فتعدين الأيام التي ترين فيها الدم الأحمر حيضًا, فإذا انقطع اغتسلت وصليت, وتعدين ما عداه استحاضة.
والله أعلم.