توفي عن زوجة وأم وثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات

21-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 4
(ابن أخ شقيق) العدد 10
(ابن أخ من الأب) العدد 6
(عم أخ للأب من الأب) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وللأم السدس لوجود فرع للميت وارث بالإضافة إلى جمع من الإخوة والأخوات قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا: للبنات الثلثان: ثمان وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر سهمًا, وللأم السدس اثنا عشر سهمًا, وللزوجة الثمن تسعة أسهم, ولكل أخت سهم واحد تعصيبًا, وهذه صورتها:

التركة 24×3 72
الزوجة 1 3 9
الأم 4 12
البنات 3 16 48
الأخوات 3 1 3

أما بقية قرابة الميت فلا يرثون, فهم محجوبون حجب حرمان.

 ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net