حكم من أخبر كذبا بتعليق طلاق زوجته

21-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أتحدث مع شخص عن الطلاق, ودار حوار طويل, فقلت له كذبًا: أنا علقت طلاق زوجتي من قبل بقولي: "إن خرجتِ إلى بيت أهلك بغير إذني تكونين طالقًا" ولم أقل لها ذلك من قبل, وكنت كاذبًا فيما أقول, وإنما كنا نتحدث سويًّا, ويعلم الله أنني لم أقله من قبل, وهي لم تذهب نهائيًا إلى بيت أبيها دون إذني, فماذا أفعل؟ وأقسم بالله إني لم أقلها, فهل عليَّ طلاق معلق؟ وهل يجوز أن أعطيها إذنًا عامًا بالخروج، حتى تنفك هذه اليمين أم أنها يمين كاذبة؟
أجيبوني بسرعة, جزاكم الله خيرًا؛ فأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإخبارك كذبًا بتعليق طلاق زوجتك على أمر معين لا يقع به الطلاق, ولو فعلت الزوجة هذا الأمر، قال ابن قدامة في المغني: "إذا قال حلفت ولم يكن حلف, فقال أحمد: هي كذبة, ليس عليه يمين ..", وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: "...ومن هذا القبيل ما لو قال حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا ألا أفعل كذا وكان كاذبًا ثم فعله لم يحنث ولم تطلق عليه امرأته "اهـ

وعليه فلا يلزمك شيء بخصوص هذا الأمر إلا التوبة من الكذب، فإن الكذب محرم بلا ريب، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب, والندم على فعله, والعزم على عدم العود إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net