الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا أمر يخضع لإذن صاحب الحق، أو للعرف، سواء كانت جهة عامة حكومية أو غيرها، أو فرداً من الناس. فما أطلق فيه الأمر بإباحة استخدامه في كل شيء ولكل شيء فهو مباح مطلقا، وما قيد فيلتزم بالتقييد فيه, وسواء كان ذلك نصاً من صاحبه أو عرفا متعارفا عليه بين الناس.
قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة. وانظر فتوانا رقم: 73572.
والغالب في كثير من الناس والبلدان اليوم أن غسل السيارة ونحوه مما لا تبيحه الجهات المسبلة للماء.
والله أعلم.