الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أسميته زواجًا عرفيًا بلا ولى ولا إشهار فاسد, ولا يجوز الاستمرار فيه, وهو بالنسبة للحوق الحمل منه بمن تسبب فيه لا يخلو من أحد أمرين:
(1) أن يعتقد حله.
(2) أن يكون محض انتهاك لحرمات الله دون اعتقاد حله, ففي الحالة الأولى يلحق الحمل بمن وقع منه الزواج المزعوم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود؟ بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة - قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه, ويرث أباه، أما العقوبة فإنهما يستحقانها على مثل هذا العقد. انتهى
أما في الحالة الثانية فهو ابن زنى ولو اعترف به من وقع منه ذلك الفعل, ولا يلحق به عند جمهور أهل العلم, وتراجع الفتوى رقم: 145213, والفتوى رقم: 17568, والفتوى رقم: 135872, والفتوى رقم: 11426.
وأما هل سيبارك الله في هذا الولد ويجعله صالحًا فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله.
والله أعلم