الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يأذن هذا الوالد لابنه في الحج عنه, فإن الحج وقع للابن وليس للوالد؛ لأن من شرط الحج عن الحي أن يأذن فيه, جاء في الموسوعة الفقهية: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: لاَ يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لأِنَّ جَوَازَهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُ، وَالنِّيَابَةُ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالأْمْرِ, وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ. اهــ
وقال الماوردي الشافعي في الحاوي: مَنْ حَجَّ عَنْ حَيٍّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، كَانَ الْحَجُّ وَاقِعًا عَنِ الْحَاجِّ دُونَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ. اهـ, ومثله ما جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويقع حج من حج عن حي بلا إذنه عن نفسه أي: الحاج ... اهــ .
والله تعالى أعلم.