الإعانة على الربا بأي شكل لا يجوز
16-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بشركة ولي مستحقات مالية وعندما طالبت بها أبلغوني بالشركة بأنه لا توجد لديهم الفترة أي أموال, وقالوا لي ممكن أن نعطيك مالك عن طريق قرض من البنك باسمك وسنقوم نحن بتسديد البنك,فالسؤال هو:هل لو وافقت على هذا القرض يعتبر تعاملا بالربا؟ (مع العلم بأن هذا هو اقتراح الشركة لأخذ أموالي)وماذا لو أرغموني على دفع جزء من فائدة البنك؟ وماذا لو دفعت الشركة فائدة البنك كلها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن الربا قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى:وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275].
وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات..... وذكر منها "أكل الربا". متفق عليه.
وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم.
وإن من القواعد الفقهية المقررة أيضاً "أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً"، ولا يجوز للمسلم أن يعين على التعامل بالربا بأي نوع من العون، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
فعلى هذا لا يجوز لك الموافقة على الاقتراض باسمك بفائدة ربوية، ولكن إذا اقترضت المؤسسة هذا القرض باسمها لتفي لك، فلا حرج عليك في أخذ مالك ويكون الإثم عليهم، ولا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.