الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج حق طبيعي لكل إنسان، وسنة من سنن الله تعالى في هذا الكون، قال تعالى:
(سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) [يّـس:36] .
ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن شرع له النظام المناسب لهذا التكريم فيما يتعلق باتصال الرجل بالمرأة، فجعله اتصالاً مبنياً على قبولهما ورضاهما، وجعل لكل منها الحرية في اختيار صاحبه وشريك حياته.
فإذا اتفق شخصان راشدان على الزواج، فالمطلوب من الأهل والأقارب، بل ومن المجتمع أن يساعدهما، لأن الشرع يحث على الزواج، لما يترتب عليه من درء المفاسد وجلب المصالح.
وروى
الترمذي عن
أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال:
"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" ثلاث مرات.
وهنا ينبغي للسائلة الكريمة أن تقنع أهلها بطريقة ودية، ولا يجوز لهم أن يرفضوا الزواج من هذا الرجل إذا كان كفؤاً ذا دين وخلق، كما جاء في الحديث، والأهل دائماً يودون الخير لبناتهم، وربما خطبوا لهن الأزواج.
ونذكر الأخت السائلة أن الولي لابد من موافقته على زواج ابنته أو أخته، فعن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" ثلاث مرات، ولكن مع هذا فلا يجوز للولي أن يتعسف ويعضل موليته، فإذا تعسف انتقلت الولاية من يده إلى من يليه أو إلى القاضي.
وخلاصة القول: أن على السائلة أن تسأل الله تعالى أن يرشدها لما فيه مصلحة دينها ودنياها، وأن تقنع أهلها وترضيهم بالمودة، كما أن عليها أن تعلم أن ذلك الرجل سيظل أجنبياً عنها إلى أن يتم عقده عليها، فلا يجوز لها أن تختلي به وألا تبدي أمامه شيئاً من جسدها، وقد فهمنا من السؤال أنها تعمل في مكان فيه اختلاط، وبالتالي فإن عليها أن تراجع الفتوى رقم:
3859، والفتوى رقم:
3672، والفتوى رقم:
2523.
والله أعلم.