الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان من له الحق في تحديد المهر وذلك بالفتوى رقم: 161505. وظننا أن الأمر فيما نحن بصدده يسير، فالأب لا مانع عنده من أن يحدد المهر الجد من جهة الأم -كما هو الظاهر- وكذا البنت. وقد يكون تخوف الجد هنا مجرد هواجس لا داعي للوقوف عندها. ومما يمكن أن يندفع به ما يخشى من الحرج أن يجعل الجد من جهة الأب صاحب مشورته في هذا الأمر، ثم يقوم بتسليم المتفق عليه من المهر إلى الزوجة، فتتحقق بذلك المصلحتان، نعني مصلحة استلام البنت لمهرها وعدم تغول الأب عليه، ومصلحة دفع الحرج عن النفس بعدم الانفراد وإشراك الجد لأب في الأمر.
هذا مع التنبيه على أن جهاز المرأة ليس واجباً عليها أو على وليها، وإنما هو واجب على الزوج، وما يقوم به الأولياء أو الزوجة من التجهيز إنما هو تبرع وإحسان منهم على القول المفتى به عندنا. وتراجع الفتوى رقم: 151101.
والله أعلم.