الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة تمام الحول، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وعلى هذا فلا تجب عليك الآن زكاة في مالك إذا كان لم يكتمل نصابا إلا في بداية هذه السنة الهجرية، بل تستقبل به حولا جديدا، فإذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا وجبت الزكاة إذا كان لم ينقص عن النصاب.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).
والله أعلم.