الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسجيل الصوري لملكية السيارة أو غيرها غير ناقل للملك عن المالك الأصلي، وإذا كان ما حصل بينك وبين صاحبك هو ذلك, فالسيارة باقية على ملكك, ولا حق فيها لورثة صاحبك بعد وفاته، وليس لهم المطالبة بها لمجرد كونها مسجلة في الأوراق الرسمية باسم مورثهم تسجيلًا صوريًا مع علمهم بحقيقة الأمر وكون السيارة ملكًا لك, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 114998.
والله أعلم.