الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الاستمناء (العادة السرية) في فتوى سابقة برقم:
7170 فلتراجع.
وننبه الأخ السائل إلى أمرين:
الأول: لا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بنفسه وينسبها إلى الصلاح، فإن ذلك في غالب الأحوال يقودها إلى الغرور، وربما استصغرت معاصيها ظناً أن هناك من الحسنات ما يربو على المعاصي ويزيد، وهذا بداية الهلاك، والله عز وجل يقول:
(فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) [لنجم:32].
ولا بأس بأن يفرح الشخص إذا عمل طاعة، ويحزن إذا عمل معصية، فإن ذلك من علامات الإيمان، ولكن لا ينبغي أن ينسب نفسه إلى الزكاة والطهارة من الذنوب فيهلكها.
الثاني: ليست هناك كفارة للوقوع في الاستمناء، بل الواجب التوبة، وهي لا تصح إلا بشروط ثلاثة:
الأول: الندم على ما فات.
الثاني: العزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل.
الثالث: الإقلاع عنه في الحال.
وعلى المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يفجأه الموت وهو على ذنبه، وعليه أن يستعين بالله تعالى، ويتخذ الأسباب التي تعينه على التوبة، ويصدق مع الله عز وجل في التوبة، وسيعينه الله.
ولا يضره بعد ذلك إذا ضعف ووقع تحت سيطرة إبليس والهوى في لحظة ضعف فقارف الذنب مرة أخرى، بل عليه أن يتوب مرة أخرى بشروط التوبة السابقة، وهكذا كلما أحدث ذنباً أحدث توبة.
والله أعلم.