الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 137680 بيان أنه لا يجوز للزوجة منع الحمل بغير إذن زوجها إلا لضرر محقق أو غالب، لأن الإنجاب حق لكل من الزوجين، فراجعي الفتوى المذكورة للأهمية. ولا يجوز لهما منع الإنجاب بالكلية لغير ضرورة، بل ولا ينبغي تركه ولو مؤقتا لغير مصلحة تتطلب ذلك. وإذا ترك الإنجاب خوفا من ضيق الرزق بسبب كثرة الولد فهذا أعظم. وانظري الفتوى رقم: 36036 ، والفتوى رقم: 16855.
واشتراط عدم الإنجاب باطل ولو كان قبل العقد، فأولى إذا كان بعد العقد.
جاء في الإقناع وهو أحد كتب الحنابلة قوله: إذا شرطا الخيار في النكاح أو في المهر... أو يشترط أن يعزل عنها.. بطل الشرط وصح العقد. اهـ.
وجاء مثل هذا الكلام في المغني لابن قدامة.
وننبه إلى أمرين:
الأول: ينبغي أن يحرص الزوجان على كل ما يمكن أن يكون سببا لاستقرار الأسرة، والبعد عن أسباب الشقاق، والحرص على التعاون والتفاهم وخاصة إن رزقا أولادا، فالخلاف له آثاره السلبية عليهم غالبا. ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662 وهي عن الحقوق بين الزوجين.
الثاني: لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 33969.
والله أعلم.