الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك بيع السلعة لمن سامها بأكثر من سوم المشتري الأول بعدما ركن كل منكما للآخر, وتراضيتما على الثمن والمثمن, ولم يبق إلا التنفيذ, وعليك أن تكف عن مساومة الثاني على السلعة التي قد سامها الأول وتراضيتما على ثمنها, قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : " قَوْله: (لَا يَسِم الْمُسْلِم عَلَى سَوْم أَخِيهِ) أَمَّا السَّوْم عَلَى سَوْم أَخِيهِ، فَهُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّفَقَ مَالِك السِّلْعَة وَالرَّاغِب فِيهَا عَلَى الْبَيْع وَلَمْ يَعْقِدَاهُ, فَيَقُول الْآخَر لِلْبَائِعِ: أَنَا أَشْتَرِيه, وَهَذَا حَرَام بَعْد اِسْتِقْرَار الثَّمَن" انتهى, وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 376948.
لكن لو بعت السلعة للثاني فالبيع صحيح عند الجمهور مع الإثم, جاء في فتح الباري: وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم.
وقد بينا ما يترتب على النكول عن الوفاء بوعد البيع إذا لحق أحد طرفي العقد ضرر بسبب ذلك في الفتوى رقم 49357
والله أعلم.