الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن عدة هذه المطلقة ومقدارها فراجع الفتوى رقم: 10424 .
وأما عن حقوقها المادية الواجبة لها فراجع الفتوى رقم: 9746 .
وأما عن الحضانة: فإن حضانة هؤلاء الصبية ذكرهم كأنثاهم للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، وإذا تنازلت الأم عن حقها في الحضانة فقد اختلف أهل العلم في صحة ذلك خلافا مبناه هل الحضانة حق للحاضن فله إسقاطها، أم حق للمحضون فليس له ذلك، وراجع الفتوى رقم: 169605 .
ولكنه عند التنازل عن الحضانة إنما ينتقل الحق إلى من بعدها. وراجع الفتوى رقم: 108216 . والفتوى رقم: 148073 .
والله أعلم.