الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء إنما ينتقض بخروج الخارج من السبيل إلى ما هو في حكم الظاهر, قال في المبدع في بيان نواقض الوضوء: (وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ) أَيْ: عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ وَاحِدُهُمَا سَبِيلٌ، وَهُوَ الطَّرِيقُ، وَهُمَا مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَالْمُرَادُ إِلَى مَا هُوَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ، وَيَلْحَقُهُ حكم التطهير. انتهى. فعلم أن ما خرج من الظاهر ليس من نواقض الوضوء؛ لأنه لم يخرج من السبيل, فلو فرض صحة ما ذكرت من كون تلك الإفرازات تخرج من نفس البظر فليست هي ناقضة للوضوء؛ لأنها لم تخرج من السبيل، ولا تكون نجسة؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولعل هذه الإفرازات البيضاء المذكورة من جملة رطوبات الفرج، والراجح عندنا أن رطوبات الفرج طاهرة, فلا يلزم غسل ما أصاب البدن والثوب منها, ولكنها ناقضة للوضوء, وانظري الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.