الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالعم المفقود ليس له شيء من الميراث, ولو فرض أنه حي لأنه محجوب عن الميراث بالأب حجب حرمان, والوصية المشار إليها وصية صحيحة؛ لأنها وصية بما لا يزيد على الثلث, فتخرج قبل قسمة التركة على مستحقيها, ثم يقسم الباقي بين الورثة, ووصيته (لوجه الله) تصرف في القربات: كالنفقة على الفقراء ونحوهم, جاء في المدونة: وسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي بِالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: وَكَلَّمْتُهُ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَرَّةٍ فَرَأَيْتُ قَوْلَهُ أَنَّهُ يُبْدَأُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالْفُقَرَاءِ. اهــ.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}, والباقي يأخذه الأب أيضًا تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم جميعا محجوبون بالأب حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا:
للأب سدسها: أربعة أسهم.
وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.
وللبنت نصفها: اثنا عشر سهمًا.
ويبقى خمسة أسهم يأخذها الأب فيتحصل له تسعة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 24 |
أب | 4 + 5 |
زوجة | 3 |
بنت | 12 |
والله تعالى أعلم.