الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي هو الذي تتوفر فيه شروط معينة سبق بيانها بالفتوى رقم: 1766، ومن أهمها: الولي, والشهود.
والزواج المدني - فيما نعلم - هو أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية, ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم, وهذا الزواج باطل على مذهب الجمهور؛ لأن الولي عندهم شرط في صحة النكاح، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزواج صحيح، إلا أن للولي الفسخ إذا كان الزوج غير كفء، والراجح الذي تعضده الأدلة هو مذهب الجمهور، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 4832.
وهذا الزواج المختلف في فساده تترتب عليه أحكام الزواج الصحيح، ومن ذلك أن الطلاق الذي يوقعه الزوج فيه ينفذ, وبقي أن ننظر في أمر هذا الطلاق الذي صدر منك فنقول: قولك لزوجتك في الحالة الأولى: "إنها طالق" وقعت بها طلقة, وتقع بائنة، قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ...... فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقًا بائنًا. اهـ. وقولك لها بعد ذلك: "إنها طالق بالثلاث" لا اعتبار له, فإذا أردت الزواج منها مرة أخرى, فلا بد من تجديد العقد على الوجه الشرعي.
وننبه إلى أمور:
الأول: أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول, وراجع في هذا الفتوى رقم: 35727.
الثاني: ينبغي للمسلم الحذر من الغضب قدر الإمكان، فإنه قد تترتب عليه عواقب سيئة؛ ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم, وانظر الفتوى رقم: 8038, وعلى الزوجين الحرص على حسن العشرة بينهما, وأن تسود بينهما المودة والاحترام.
الثالث: أن الزواج المختلف في فساده إن وجد منه ولد يلحق بأبيه للشبهة, وراجع الفتوى رقم: 22652.
والله أعلم.