الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في عظم حق الوالد على ولده, وكون بره وطاعته في المعروف من أوجب الواجبات وأفضل القربات، لكن طاعة الوالد إنما تجب في الأمور التي للوالد فيها مصلحة, وليس على الولد ضرر فيها, وليست بمعصية لله تعالى، وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.
وعليه فما دام والدك ينهاك عن صحبة الرفاق الصالحين لغرض غير صحيح, وكنت تتضرر بفقد هذه الصحبة التي تعينك على الخير فلا يلزمك طاعة والدك في هذا الأمر، ولكن بإمكانك أن تخفي عنه هذا الامر ما استطعت، ويجوز لك في هذه الأمور أن تستعمل التورية والتعريض, وانظر الفتوى رقم: 68919.
وأما عن السن المحدد للزواج فراجع الفتوى رقم: 126686.
والله أعلم.