الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لكونه محض ربا, فليست هنالك أتعاب تستلزم هذا المبلغ, سوى أنه فائدة ربوية يستوفيها, بالإضافة إلى المبلغ الذي أقرضك إياه, وقد قرر أهل العلم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا, يحرم على المقرض أخذ الفائدة عليه، كما يحرم على المقترض أن يدفعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه, وقال: هم سواء. أي: في الإثم. رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -.
والذي رخص فيه العلماء هو ما لو تضمنَ بذلُ القرض كلفةً ككيل أو وزن أو إجراءات إدارية ونحوها, فللمقرض أخذ عوض ذلك من المقترض؛ لكن لا بد أن يكون المبلغ المقتطع يساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلًا, وإلا كانت فائدة ربوية يتحايل لها باسم الأجرة، وذلك لا يغير من حقيقة الحكم شيئًا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها - أي: الفوائد الربوية - الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض, أو مدته مقابل هذه الخدمة, وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3).
وهي في ذلك مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلًا أو موزونًا, قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7813.
وأما المبلغ المذكور الذي طلبه صاحبك فليس من هذا القبيل, بل هو فائدة ربوية محضة, فلا يجوز الإقدام عليه.
والله أعلم.