الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيتك بغير إذنك - لغير ضرورة - فهي ناشز، قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ, وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ, وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. وانظر الفتوى رقم: 95195.
وعليه؛ فلا نفقة لها - إلا أن تكون حاملًا - سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا؛ لأن الرجعية زوجة يجب عليها لزوم بيت زوجها, فإذا تركت بيته لغير عذر فهي ناشز, تسقط نفقتها، وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - عن نفقة المطلقة الرجعية الناشز، فجاء في جوابه كما في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ: ...وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق, ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.
والله أعلم.