الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مدينًا عاجزًا عن وفاء دينك - كما وصفت - فلا حرج عليك في أخذ هذا المال, والانتفاع به، وانظر لبيان صفة الغارم المستحق للزكاة الفتوى رقم: 127378, وبه تعلم جواب سؤاليك, وأنه لا حرج عليك فيما فعلت.
وأما طالب العلم الذي تدفع إليه الزكاة: فانظر لمعرفته الفتوى رقم: 29894.
والله أعلم.