الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع التأمين كما وصفت لجنة الإفتاء من كونه تأمينًا تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في الاشتراك فيه, وقد بينا كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المباح والتأمين التجاري المحرم في الفتوى رقم: 175673.
وأما لو كان غير ذلك والاشتراك فيه اختياري, فلا يجوز الاشتراك فيه.
والله أعلم.