الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزوج مطالب بالتسوية بين ولديه هذين، وبين هذه البنت، ولو أنهما ولدا بعد أن حصلت الهبة.
جاء في كشاف القناع: فإن حدث له وارث بعد قسم ماله، سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبا ليحصل التعديل. اهـ
أما عن كيفية التسوية: فالطريقة الصحيحة أن يشتري لولديك مثل ما أعطى للبنت، أو يرد الشقة والسيارة اللتين وهب لها، ويقسمهما على الجميع على السوية.
قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ
وراجعي للبسط الفتوى رقم: 133718 .
والله أعلم.