الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، ما لم تخبر المشتري بالثمن الحقيقي، وأن الزائد عمولة لك على سمسرتك، أو تتفق مع البائع على أنك ستبيع له بضاعته بسعر كذا، وما زاد فهو لك. وأما أن توهم المشتري أن السعر هو مائة وخمسون مثلا، والحقيقة أنه مائة، أو تخبر البائع أنك بعت بضاعته بمائة فقط، والحقيقة أنك بعتها بمائة وخمسين، فلا يجوز لك ذلك؛ وانظر تفصيل المسألة في الفتويين: 22914/ 45996
ولك إذا أردت أن تكون المسألة صحيحة في المستقبل، أن تشتري السلعة من صاحبها، ثم تبيعها لمن يريد شراءها منك، دون أن تذكر له الثمن الذي اشتريتها به من البائع.
والله أعلم.