الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في استيفاء رأس مالك من صاحبك, ولو دفع إليك مالًا مما كسبه من بيعه لتلك الأجهزة؛ لتعلق حرمة بيعها بذمته, وضمانه لما اعتدى عليه من حق الشركات صاحبة الاسم والماركة، وليس كل الثمن حرامًا عليه, وانظر في استيفاء الدين ممن كسبه محرم الفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.