الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالله أن تطلق زوجتك إذا تدخل أهلها في أمر معين لا يترتب عليه طلاق إذا حنثت في يمينك بتدخل أهلها في هذا الأمر, ولكن تلزمك بالحنث كفارة يمين بالله؛ وذلك لأنك لم تعلق الطلاق على هذا الأمر, وإنما وعدت به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد، ولا يستحب الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع, ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد, ولا يستحب.
وبخصوص كفارة اليمين بالله راجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.