الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنت بالغة رشيدة, وكانت إقامتها في بيت جدها مأمونة، فلها أن تنتقل من بيت أبيها إلى بيت جدها، قال ابن قدامة في المغني: فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه, فإن كان رجلًا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما, ويستحب أن لا ينفرد عنهما, ولا يقطع بره عنهما, وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد, ولأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها, ويلحق العار بها وبأهلها, وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك. اهـ
لكن على أية حال: فإن على البنت بر أبيها, ولا يجوز لها قطعه, فإن حق الوالد عظيم.
والله أعلم.