الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوج الأخت أجنبي عن أختها، ولا يجوز لها أن تخلو به، ويجب عليها أن تتحجب عنه لأن تحريمها عليه ليس للتأبيد، وإنما المحرم عليه هو الجمع بينها وبين أختها، وقد قال تعالى:
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنّ [النور:31]. وزوج الأخت ليس من الذين يجوز إبداء الزينة لهم.
ولتحذر الأخت المسلمة من الخلوة بزوج أختها وأخي زوجها، فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لخطورته وعواقبه الوخيمة، فقال صلى الله عليه وسلم:
إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
وفي الصحيحين عن
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعلى هذا، فإنه لا يجوز أن تخلو أخت الزوجة بزوج أختها، ولا أن تكشف عليه أو تبدي له زينتها، أما وجودها في البيت معهم لتساعدهم فلا مانع منه إذا لم يحصل شيء مما ذكر من الخلوة وإبداء الزينة، بل هو غرض شرعي نبيل تشكر عليه، لكن يشترط لذلك شروط مبينه في الفتوى رقم:
10146.
والله أعلم.