الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإن المذي نجس, ويُطهَّرُ بالنضح, وقد اختلف العلماء في المقصود بالنضح: هل هو صب الماء دون غسل، أم المقصود به هنا الغسل للرواية الأخرى الآمرة بالغسل، فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى الأول؛ لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة, وكنت أكثر منه الاغتسال, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المقصود بالنضح الغسل، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي, ولا يكفي نضحه بغير غسل, وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: أرجو أن يجزيه النضح، واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي: توضأ وانضح فرجك, ودليلنا رواية: اغسل, وهي أكثر, والقياس على سائر النجاسات, وأما رواية النضح: فمحمولة على الغسل. اهــ
وقال بدر الدين العيني في شرح البخاري: النضح هو صب الماء؛ لأن العرب تسمي ذلك نضحًا, وقد يذكر ويراد به الغسل, وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل.
وعليه: فالأحوط أن يُغسل ما أصاب الثوب من المذي, وانظري الفتوى رقم: 50657 في كيفية تطهير المذي.
والله تعالى أعلم.