الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه, سواء قصد به الزوج الطلاق, أو قصد التهديد, أو المنع, ونحو ذلك، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا - و هذا هو المفتى به عندنا - خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد, أو التأكيد, أو المنع, ونحو ذلك, وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 19162.
وعليه: فعلى المفتى به عندنا أنك إذا ولدت في دبي وقعت عليك ثلاث تطليقات, ولا يملك زوجك التراجع عن هذه اليمين, أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فللمسألة حالتان:
الأولى: إن كان زوجك لم يقصد تعليق الطلاق على الولادة في دبي, وإنما قصد منعك من ذلك, فأكد بهذا اليمين, فإنك إذا ولدت في دبي لم يقع عليك طلاق, وإنما تلزم زوجك كفارة يمين بالله, وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والثانية: إذا كان زوجك قصد تعليق الطلاق على الولادة في دبي, فله أن يتراجع عن هذا التعليق ولا يلزمه شيء، كما بيناه في الفتوى رقم: 161221.
وإذا لم يتراجع عن التعليق فإنك إذا ولدت في دبي وقعت عليك طلقة واحدة, فإن كان لم يسبق له أن طلقك طلقتين فله حينئذ أن يراجعك قبل انقضاء عدتك.
وينبغي نصح الزوج بعدم التهديد بالطلاق, فإنه مسلك غير سديد, وليعلم أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على التراحم والتفاهم, ومراعاة كل من الزوجين لظروف الآخر.
والله أعلم.