الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك يشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء, فلا حرج في الدخول معه في تلك المعاملة، ولا يؤثر فيها كون البنك يشترط تأمينًا تكافليًا على الدين؛ لأنه من باب الاستيثاق.
وأما إبرام عقد التوكيل لتمويل المرابحة: فإن كان المقصود به أن البنك يوكل الآمر بشراء السيارة موضع العقد للبنك فيجوز ذلك عند الحاجة, والأولى أن يوكل البنك غيره, جاء في المعايير الشرعية: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة, ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 160313 ، 95134.
والله أعلم.