الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن المسلمين، وأن يحقن دماءهم، ويحفظ أعراضهم، ويصلح أحوالهم، ويكفيهم شر أعدائهم. وأما مسألة التجنس التي يسأل عنها الأخ السائل، فالأصل أنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة، إلا إن كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة شرعية راجحة تدعو إلى ذلك. ونرى أن حال السائل التي ذكرها مما يرخص فيها بذلك، وراجع الفتوى رقم: 188143. وفيها توجد الوصف الذي يمكن به أداء قسم الولاء.
وأما هجرتك لدولة مسلمة، فمتى تيسرت فهي واجبة، إذا كنت لا تأمن على نفسك الفتنة، أو لا تستطيع إقامة شعائر دينك في البلد التي أنت فيها، وإلا فهي مستحبة.
وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 118346، 117166، 118279.
والله أعلم.