الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يكفل يتيماً، ويحسن إليه ينال أجراً عظيماً، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3152وهذا الأجر يناله كافل اليتيم ولو لم يكفله في بيته، فإن من ينفق على اليتامى، ويكفلهم في الملاجئ والجهات الخيرية الأخرى هو الكافل الحقيقي لهم، إذ الكفالة لليتيم تقوم على أمرين هما:
- الإنفاق عليه.
- والرعاية له.
فمن جمع بينهما، فقد حاز الأجر الأعظم، والثواب الأكمل، ومن قام بالجانب المادي، فقد قام بالأهم في كفالته، فلا يحرم أجر كفالة اليتيم.
وأما تبنيك لبنت يتيمة، فإن كان قصدك بالتبني الكفالة لها، فهذا خير عظيم كما ذكرنا، وإن كنت تقصد إلحاقها بك نسباً، فإن هذا التبني محرم في الإسلام، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5036.
فإن أرضعتها زوجتك أو إحدى أخواتك أو نحوهما خمس رضعات مشبعات قبل أن تكمل الحولين، فإن هذه المكفولة يثبت لها منك ما يثبت لابنتك النسبية من الحرمة والمحرمية، لأنها ابنتك من الرضاع، ولكنها لا تنسب إليك، ولا ترث منك.
وإذا لم ترضعها زوجتك أو أمك أو إحدى أخواتك أو إحدى بناتهن أو بنات إخواتك، فلا يجوز لك أن تختلي بهذه البنت إذا بلغت سن المحيض، ولا أن تنظر إليها، لأنها أجنبية عنك.
والله أعلم.